فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9618 من 466147

ومن الناحية الدعوية فالأمر ظاهر فِي واقع الناس ، فلا يمكن أن يكون عند كل منهم أهلية الاجتهاد صغيراً وكبيراً وذكراً وأنثى.

( [1] ) أحمد ، 1/ 337.

( [2] ) النبذة الكافية ، ص29.

( [3] ) شرح النووي ، 2/ 24.

( [4] ) إعلام الموقعين ، 3/ 288.

( [5] ) المرجع السابق.

( [6] ) المرجع السابق.

( [7] ) يعني المسائل الاجتهادية لا الخلافية بدليل ما بعده .

( [8] ) المنثور فِي القواعد الفقهية ، 2/140 .

( [9] ) السيل الجرار ، 4/ 588 .

( [10] ) انظر حجة الله البالغة ، 1/ 443 .

( [11] ) المرجع السابق.

( [12] ) السيل الجرار ، 3/ 218 .

( [13] ) أما ما قاله المناوي فِي فيض القدير ، 1/ 209:"الشريعة الواحدة كشرائع متعددة بُعِث النبي - صلى الله عليه وسلم - بكلها لئلا تضيق بهم الأمور من إضافة الحق الذي فرضه الله على المجتهدين دون غيرهم ، ولم يكلَفوا ما لا طاقة لهم به توسعةً فِي شريعتهم السمحة السهلة ، فاختلاف المذاهب نعمةٌ كبيرة ، وفضيلة جسيمة خصت بها هذه الأمة ، فالمذاهب التي استنبطها أصحابه فمن بعدهم من أقواله وأفعاله على تنوعها كشرائع متعددة له"فهو فِي هذا ناقل عن الإمام السيوطي فِي كتابه (جزيل المواهب فِي اختلاف المذاهب) ...وهو يعني هنا شرائع متعددة متآلفة ، كما فِي تعدد القراءات ، وتنوع الكفارات وحق المسلم فِي اختيار أيها شاء ، ومثل التوسعة فِي المسائل الاجتهادية بحسب ما سبق.

( [14] ) هما حديثان (اختلاف أمتي رحمة) (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) ، ولأهل العلم كلام فِي هذين الحديثين.

( [15] ) الموافقات ، 4/ 132 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت