فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9579 من 466147

وشدد على ذلك الإمام الشوكاني بقوله:"فالواجب على من علم بهذه الشريعة ولديه حقيقةٌ من معروفها ومنكرها أن يأمر بما علمه معروفاً وينهى عما علمه منكراً ، فالحق لا يتغير حكمه ، ولا يسقط وجوب العمل به والأمر بفعله ، ولا إنكار على من خالفه بمجرد قول قائل ، أو اجتهاد مجتهد ، أو ابتداع مبتدع. فإذا قال تارك الواجب أو فاعل المنكر: قال بهذا فلانٌ ، أو ذهب إليه فلانٌ ، أجاب عليه بأن الله لم يأمرنا باتباع فلانك ، بل قال لنا فِي كتابه العزيز: (( وَمَا ءاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ) ) (الحشر: 7) فإن لم يقنع بهذا حاكمه إلى كتاب الله وسنة رسوله" ( [9] ) .. وأكد على ذلك أيضاً الإمام ولي الله الدهلوي ( [10] ) .

لقد قام الإجماع القطعي على اعتبار النص معيار الإنكار والتذكير ، لا محيد عنه ، ولا محيص منه للمسلمين فِي التعامل مع المسائل الشرعية.. ومما يمكن الاستدلال به ، لزيادة الاطمئنان:

1 -أن هذا هو الذي قام عليه الدليل الصحيح الصريح ، الذي لا معارض له ، كما فِي قوله عز وجل: (( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ ) ) (النساء: 59) ، (( اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مّن رَّبّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء ) ) (الأعراف: 3) ، (( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِى الاْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) ) (النساء: 83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت