فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 95183 من 466147

قال تعالى"يَسْتَفْتُونَكَ"يا سيد الرسل في نوع آخر في الميراث ، وهنا حذف المستفتى عنه اغتناء بالجواب المنبئ عنه المبين بقوله عز قوله يا سيد الرسل"قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ"تقدم معناها في الآية 11 المارة وقد بينها اللّه بقوله"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ"ولا والد ولا حفيد ولا جد"وَلَهُ أُخْتٌ"من أبيه أو شقيقته"فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ"فرضا والنصف الآخر يكون لها ردا عند أبي حنيفة لعدم وجود عصبة لها ، وهو كذلك عند عامة أهل العراق ، وعند الشافعي يكون لبيت المال ، وإذا كان معها بنت كان النصف الآخر للبنت فرضا والنصف العائد لها تأخذه بطريق التعصيب ، لأن الأخوات يكنّ مع البنات عصبة ، ويسمى هذا التعصب عصبة بغيره ، أما الإخوة فهم عصبة بأنفسهم"وَهُوَ"أي الهالك لو هلكت أخته قبله"يَرِثُها"فيأخذ كل مالها"إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ"والأخ الشقيق أو الأب سواء ، أما الأخ لأم فقد تقدم حكمه في الآية 12 المارة وهو بأنه يأخذ السدس إذا كان واحدا ، والثلث إذا كانوا أكثر ذكورهم وأناثهم سواء فيه.

أما الأخ الشقيق أو لأب فإنه يأخذ كل المال في مثل هذه المسألة ، أما الأخ أو الإخوة لأم فما يفضل عن سهامهم يعود لبيت المال إذا لم يكن للميت عصبة أو أرحام غيرهم ، وإن كان للهالكة ولد فإنه يأخذ جميع المال وحده في مسألة كهذه ، وكذلك إذا كان لها أب فقط فيأخذ المال كله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت