فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 94967 من 466147

امرأتان أو واحدة/ أو ملك اليمين فهو يعولها «1» فكيف يكون أَلَّا [22/ ب] تَعُولُوا؟! بل ملك اليمين أدلّ على كثرة العيال لأنّ المباح من الأزواج أربع ومن ملك اليمين ما شاء. وقال اللّه «2» في موضع آخر: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فذكر الميل مع العدل.

4 صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً: كان الرّجل يصدق امرأته أكثر من مهر مثلها ، فإذا طلّقها أبى إلّا مهر مثلها ، فبيّن اللّه أنّ الزّيادة التي كانت في الابتداء تبرّعا و «نحلة» وجبت بالتسمية «3» . وقيل «4» : نحلة هبة من اللّه للنّساء.

(1) ذكر الزجاج هذا الاعتراض في معاني القرآن: 2/ 11 ، والنحاس في معاني القرآن: 2/ 15 عن المبرد ، والجصاص في أحكام القرآن: 2/ 57.

وقد رده الفخر الرازي في تفسيره: 9/ 185 من وجهين فقال: «الأول: ما ذكره القفال - رضي اللّه عنه - وهو أن الجواري إذا كثرن فله أن يكلفهن الكسب ، وإذا اكتسبن أنفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضا ، وحينئذ تقل العيال ، أما إذا كانت المرأة حرة لم يكن الأمر كذلك فظهر الفرق.

الثاني: أن المرأة إذا كانت مملوكة فإذا عجز المولى عن الإنفاق عليها باعها وتخلص منها ، أما إذا كانت حرة فلا بد له من الإنفاق عليها ، والعرف يدل على أن الزوج ما دام يمسك الزوجة فإنها لا تطالبه بالمهر ، فإذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة».

(2) سورة النساء: آية: 129.

(3) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره: (7/ 552 ، 553) عن ابن عباس ، وقتادة ، وابن جريج ، وابن زيد.

وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 11 وزاد نسبته إلى مقاتل.

(4) اختاره الفراء في معاني القرآن: 1/ 256 ، وعزاه الماوردي في تفسيره: (1/ 362 ، 363) إلى أبي صالح.

وانظر أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت