منسوخة والسبيل الذي جعل الله لهن جلد البكر ورجم الثيب وابن بحر لا يرى النسخ فيحملها على خلوة المرأة بالمرأة في فاحشة السحاق والسبيل التزوج والاستعفاف بالحلال والذان يأتينها يحملها على الرجلين يخلوان بالفاحشة بينهما ويستدل عليه بتثنية الضمير على التذكير دون جمعه أعتدنا
أفعلنا من العتاد ومعناه أعددناه من العدة فتبدل التاء من الدال أحدهما بصاحبه أن ترثوا النساء كرها يحبسها وهو كاره لها ليرسها وقيل ذلك على عادة الجاهلية في وراثة ولي الميت امرأته فإن شاء أمسكها بالمهر الأول وإن شاء زوجها وأخذ مهرها بفحشة نشوز
وقيل زنا فيحل أخذ الفدية مبينة متبينة يقال بين الصبح لذي عينين أي تبين قال الشاعر مبينة ترى البصراء فيها وأفيال الرجال وهم سواء أتأخذونه بهتنا أي ظلما كالظلم بالبهتان أو بأن يبهتوا أنكم ما ملكتموه منهن أفضى
خلا بها ميثقا غليظا أي عقد النكاح فكان يقال في النكاح قدينا الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم بمعنى المصدر أي نكاحهم ثم يجوز هذا المصدر على حقيقته فيدخل فيه أنكحة الجاهلية المحرمة على عهد الإسلام ويجوز بمعنى المفعول به أي لا تنكحوا منكوحة آبائكم صنع الجاهلية إلا ما قد سلف أي لكن ما سلف فمعفو مغفور
وكل استثناء منقطع كان إلا فيه بمعني لكن وحلئل أبنائكم الذين من أصلكم أي دون من تبنيتم به إذ دخل فيه حلائل الأبناء من الرضاع والمحصنت أحصن فهو محصن مثل أسهب فهو مسهب وألفج فهو ملفج ثلاث شاذة وللإحصان معنيان لازم ومتعد لازم على معنى الدخول في الحصن مثل اسهل وأحزن وأسلم وآمن والمتعدى على معنى إدخال النفس في الحصن والاتفاق على الفتح