فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 94773 من 466147

يسميها بعضهم المسألة المشتركة، وبعضهم يسميها الحمارية.

قال بعضهم: إِن الثلث الذي بقي للِإخوة للأمِّ دون الِإخوة للأب والأم، لأن لهؤُلاءِ الذين للأمِّ تسمية وهي الثلث وليس للإِخوة للأب والأم تسمية، فأعطيناهم الثلث.

كما أنَّه لو مات رجلٌ وخلَّف أخوين لأمٍّ، وخلَّف مائة أخ لأبٍ وأمٍّ

لأعطِي الأخوان للأمِّ الثلث وأعطي المائة الثلثين، فقد صار الِإخوة للأمِّ

يفْضلُون في الأنصباءِ الإخوة للأب والأمِّ الأشقاء.

وقال بعضهم: الأمُّ واحِدة.

وسموها الحمارية بأن قالوا: هَبْ أباهم كان حماراً واشتركوا بينه.

فسمِّيتْ المشتركة.

وقوله عزَّ وجلَّ: (غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ) .

غير منصوب على الحال. المعنى يوصي بها غير مضار، فمنع اللَّه

عزَّ وجلَّ من الضِّرارِ في الوصيةِ.

وروي عن أبي هريرة: من ضارَّ في وَصية ألقاهُ الله في واد من جَهنَّم

أو من نارٍ"."

فالضرار راجع في الوصية إِلى الميراث.

(واللَّهُ عَلِيم حَلِيمٌ) .

أي عليم ما دبر من هذه الفرائض، حليم عمَّنْ عصاه بأن أخرَّهُ وقبل

توبته.

(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(13)

أي الأمكنة التي لا يَنْبَغِي أنْ تتجَاوَزَ.

(وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) .

أي يقيم حُدَودَه على ما حَدَّ.

(يُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجرِي مِنْ تَحتِهَا الأنْهَارُ خَالِدينَ فِيهَا) .

أي يدخلهم مقدَّرين الخلود فيها، والحال يستقبل بها، تقول: مَرَرْتُ بِه

مَعَهُ بازٍ صَائِداً به غداً، أي مقدراً الصيدَ به غداً.

(وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ(14)

أي يجاوز ما حدَّه الله وأمر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت