وَحَرُمَ نَقْصُ مَا تَعَلَّقَ بِبَاقٍ وَيُسَنُّ أَنْ لا يُنْقِصَ غَيْرَهُ
ويجب العملُ بحمْلِ صَحَابِيٍّ ما رَوَاه على أحد مَحْمَلَيْه تَنَافَيَا أو لا ، كما لو أُجْمِعَ على جوازهما وإرادة أحدهما أو قاله تفسيرا لا على غير ظاهره وعُمِل بالظاهر ولو كانَ قولُه حجةً ، ولا يُرَدُّ خبره لمخالفته ما لا يحتمل تأويلا ، ولا يُنْسخُ .
وَخَبَرُ الْوَاحِدِ وَإِنْ خَالَفَ عَمَلَ أَكْثَرِ الْأُمَّةِ أَوْ الْقِيَاسَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مُقَدَّمٌ وَيُعْمَلُ بِالضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ .
فَصْلٌ: الْمُرْسَلُ قَوْلُ غَيْرِ صَحَابِيٍّ فِي كُلِّ عَصْرٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حُجَّةٌ كَمَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ وَيَشْمَلُ مُعْضَلًا وَمُنْقَطِعًا بَابٌ الْأَمْرُ حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ وَنَوْعٌ مِنْ الْكَلَامِ وَمَجَازٌ فِي الْفِعْلِ وَحَدُّهُ اقْتِضَاءُ أَوْ اسْتِدْعَاءِ مُسْتَعْلٍ مِمَّنْ دُونَهُ فِعْلًا بِقَوْلٍ وَتُعْتَبَرُ إرَادَةُ النُّطْقِ بِالصِّيغَةِ وَتَدُلُّ بِمُجَرَّدِهَا عَلَيْهِ لُغَةً لا إرَادَةُ الْفِعْلِ وَالِاسْتِعْلَاءُ بِغِلْظَةِ . وَالْعُلُوُّ: كَوْنُ الطَّالِبِ أَعْلَى رُتْبَةً
وَتَرِدُ صِيغَةُ افْعَلْ لِوُجُوبٍ وَنَدْبٍ وَإبَاحَةٍ وَإرْشَادٍ وَإذْنٍ وَتَأْدِيبٍ وَامْتِنَانٍ وَإكْرَامٍ وَجَزَاءٍ وَوَعْدٍ وَتَهْدِيدٍ وَإنْذَارٍ وَتَحْسِيرٍ وَتَسْخِيرٍ وَتَعْجِيزٍ وَإهَانَةٍ وَاحْتِقَارٍ وَتَسْوِيَةٍ وَدُعَاءٍ وَتَمَنٍّ وَكَمَالِ الْقُدْرَةِ وَخَبَرٍ وَتَفْوِيضٍ وَتَكْذِيبٍ وَمَشُورَةٍ وَاعْتِبَارٍ وَتَعَجُّبٍ وَإرَادَةِ امْتِثَالِ أَمْرٍ آخَرَ التَّخْيِيرِ وَكَنَهْيٍ دَعْ ، وَاتْرُكْ
[الأمر]
فَصْلُ الْأَمْرِ مُجَرَّدًا عَنْ قَرِينَةٍ حَقِيقَةٍ فِي الْوُجُوبِ شَرْعًا