وَلِطِفْلٍ ، وَمَجْنُونٍ وَغَائِبٍ وَكَافِرٍ لا مَعْدُومٍ مُطْلَقًا وَلَا تَصِحُّ لِمَجْهُولٍ وَلَا بِمَجْهُولٍ وَلَا مَا لَمْ يَتَحَمَّلْهُ لِيَرْوِيَهُ عَنْهُ إذَا تَحَمَّلَهُ وَيَقُولُ أَجَازَ لِي وَيَجُوزُ حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي إجَازَةً لا إطْلَاقُهُمَا فِيهِنَّ وَلَا تَجُوزُ رِوَايَةٌ بِوَصِيَّةٍ بِكُتُبِهِ وَلَا بِوِجَادَةٍ وَهِيَ وِجْدَانُهُ شَيْئًا بِخَطِّ الشَّيْخِ وَيَقُولُ وَجَدْت بِخَطِّ فُلَانٍ وَلَا بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الشَّيْخِ: سَمِعْت كَذَا ، أَوْ هَذَا سَمَاعِي أَوْ وَيُعْمَلُ بِمَا ظَنَّ صِحَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فَلَهُ رِوَايَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ إذَا ظَنَّهُ خَطَّهُ
فَصْلٌ . لِعَارِفٍ نَقْلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى فَلَيْسَ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَوَحْيٌ إنْ رُوِيَ مُطْلَقًا وَإِنْ بَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ أَوْ نَهَى ، أَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَهُ فَكَالْقُرْآنِ وَجَائِزٌ إبْدَالُ الرَّسُولِ بِالنَّبِيِّ وَعَكْسُهُ لا تَغْيِيرُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ وَلَوْ كَذَّبَ أَوْ غَلَّطَ أَصْلٌ فَرْعًا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ وَهُمَا عَلَى عَدَالَتِهِمَا وَإِنْ أَنْكَرَهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ عُمِلَ بِهِ
وَتُقْبَلُ زِيَادَةُ ثِقَةٍ ضَابِطٍ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى إنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ أَوْ اتَّحَدَ وَتُصُوِّرَتْ غَفْلَةُ مَنْ فِيهِ عَادَةً أَوْ جُهِلَ الْحَالُ وَإِنْ خَالَفَتْ الْمَزِيدَ تَعَارَضَا فَيُطْلَبُ مُرَجِّحٌ وَإِنْ رَوَاهَا مَرَّةً وَتَرَكَهَا أُخْرَى فَكَتَعَدُّدِ رُوَاةٍ
وَإِنْ أَسْنَدَ أَوْ وَصَلَ أَوْ رَفَعَ مَا أَرْسَلَهُ ، أَوْ قَطَعَهُ أَوْ وَقَفَهُ: قُبِلَ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَكَزِيَادَةٍ