وَتَابِعِيٍّ: أُمِرْنَا وَنُهِينَا ، وَمِنْ السُّنَّةِ ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَ صَحَابِيٍّ حُجَّةٌ وَأَعْلَى مُسْتَنِدِ غَيْرِ صَحَابِيٍّ: قِرَاءَةُ الشَّيْخِ فَإِنْ قَصَدَ إسْمَاعَهُ وَحْدَهُ ، أَوْ وَقَالَ أَسْمَعَنَا ، وَحَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَقَلَّ أَنْبَأَنَا وَنَبَّأَنَا وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ كَمَا ذُكِرَتْ وَلَهُ إفْرَادُ الضَّمِيرِ وَمَعَهُ غَيْرُهُ ، وَجَمْعُهُ مُنْفَرِدًا وَإِلاَّ قَالَ سَمِعْت وَحَدَّثَ ، وَأَخْبَرَ وَأَنْبَأَ وَنَبَّأَ ثُمَّ قِرَاءَتُهُ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الشَّيْخِ وَيَقُولُ فِيهِمَا حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَيَجُوزُ الْإِطْلَاقُ وَسُكُوتُ الشَّيْخِ عِنْدَ قِرَاءَةٍ عَلَيْهِ بِلَا مُوجِبٍ كَإِقْرَارِهِ وَيَحْرُمُ إبْدَالُ قَوْلِ الشَّيْخِ حَدَّثَنَا بِ أَخْبَرَنَا وَعَكْسُهُ وَرِوَايَةُ مَا شَكَّ فِي سَمَاعِهِ وَبِمُشْتَبَهٍ بِغَيْرِهِ وَمُسْتَفْهِمٍ مِنْ غَيْرِ الشَّيْخِ لا مَا ظَنَّهُ مَسْمُوعَهُ أَوْ مِنْ مُشْتَبَهٍ بِعَيْنِهِ وَلَا يُؤَثِّرُ مَنْعُ الشَّيْخِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ بِلَا قَادِحٍ ثُمَّ مُنَاوَلَةُ مَعَ إجَازَةٍ أَوْ إذْنٍ وَلَا تَجُوزُ بِمُجَرَّدِهَا وَيَكْفِي اللَّفْظُ وَمِثْلُهَا مُكَاتَبَةٌ مَعَ إجَازَةٍ ، أَوْ إذْنٍ ثُمَّ إجَازَةُ خَاصٍّ لِخَاصٍّ فَعَكْسُهُ فَعَامٍّ لِعَامٍّ ثُمَّ مُكَاتَبَةٌ بِدُونِهَا وَيَكْفِي مَعْرِفَةُ خَطِّهِ وَتَجُوزُ إجَازَةٌ بِمُجَازٍ بِهِ