فَصْلٌ: شُرِطَ ذِكْرُ سَبَبِ جَرْحٍ وَتَضْعِيفٍ وَلَا يَلْزَمُ تَوَقُّفٌ إلَى تَبْيِينِ لا تَعْدِيلٍ وَتَصْحِيحٍ وَيَكْفِي فِيهِنَّ وَتَعْرِيفِ وَاحِدٍ لَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ تَسَاهُلٌ أَوْ مُبَالَغَةٌ وَمَنْ اشْتَبَهَ اسْمُهُ بِمَجْرُوحٍ وُقِفَخَبَرُهُ وَلَا شَيْءَ لِجَرْحٍ بِاسْتِقْرَاءٍ وَلَهُ جَرْحٌ بِ اسْتِفَاضَةٍ لا تَزْكِيَةٍ وَقِيلَ: بَلَى إذَا شَاعَتْ عَدَالَتُهُ . كَأَحَدِ الْأَئِمَّةِ . وَجَعَلَهُ الْمَذْهَبَ فِي أَصْلِهِ وَيُقَدَّمُ جَرْحٌ وَأَقْوَى تَعْدِيلٍ حُكْمُ مُشْتَرَطِ الْعَدَالَةِ بِهَا فَقَوْلٌ وَأَعْلَاهُ عَدْلٌ رَضِيٌّ ، مَعَ ذِكْرِ سَبَبِهِ فَبِدُونِهِ فَعُمِلَ بِرِوَايَتِهِ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ لا مُسْتَنَدَ لَهُ غَيْرُهَا وَلَيْسَ تَرْكُ عَمَلٍ بِهَا وَبِشَهَادَةِ جَرْحًا ثُمَّ رِوَايَةُ عَدْلٍ عَادَتُهُ أَنْ لا يَرْوِيَ إلَّا عَنْ عَدْلٍ وَلَا يُقْبَلُ تَعْدِيلُ مُبْهَمٍ كَحَدَّثَنِي ثِقَةٌ أَوْ عَدْلٌ أَوْ مَنْ لا أَتَّهِمُهُ وَالْجَرْحُ أَنْ يُنْسَبَ إلَى قَائِلٍ مَا يُرَدُّ لِأَجْلِهِ قَوْلُهُ وَالتَّعْدِيلُ ضِدُّهُ
وَتَدْلِيسُ الْمَتْنِ عَمْدًا: مُحَرَّمٌ وَجَرْحٌ وَغَيْرُهُ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا وَمَنْ عُرِفَبِهِ عَنْ الضُّعَفَاءِ لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ حَتَّى يُبَيِّنَ السَّمَاعَ وَمَنْ كَثُرَ مِنْهُ لَمْ تُقْبَلْ عَنْعَنَتُهُ وَالْمُعَنْعَنُ بِلَا تَدْلِيسٍ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ مُتَّصِلٌ وَيَكْفِي إمْكَانُ لُقِيٍّ فِي قَوْلٍ وَظَاهِرُهُ لَوْ رَوَى عَمَّنْ لَمْ يُعْرَفْ بِصُحْبَتِهِ ، وَرِوَايَتِهِ عَنْهُ يُقْبَلُ مُطْلَقًا وَلَا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ خَبَرٍ أَنْ لا يُنْكَرَ