فَصْلٌ: الْمَنْدُوبُ لُغَةً الْمَدْعُوُّ لِمُهِمٍّ مِنْ النَّدْبِ ، وَهُو َالدُّعَاءُ وَشَرْعًا مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ وَلَوْ قَوْلًا وَعَمَلَ قَلْبٍ وَلَمْ يُعَاقَبْ تَارِكُهُ مُطْلَقًا وَيُسَمَّى سُنَّةً وَمُسْتَحَبًّا وَتَطَوُّعًا وَطَاعَةً وَنَفْلًا وَقُرْبَةً وَمُرَغَّبًا فِيهِ وَإِحْسَانًا وَأَعْلَاهُ سُنَّةٌ ، ثُمَّ فَضِيلَةٌ ، ثُمَّ نَافِلَةٌ وَهُوَ تَكْلِيفٌ ، وَمَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً فَ يَكُونُ لِلْفَوْرِ ، وَلَا يَلْزَمُ بِشُرُوعٍ غَيْرُ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، لِوُجُوبِ مُضِيٍّ فِي فَاسِدِهِمَا وَمُسَاوَاةِ نَفْلِهِمَا فَرْضِهِمَا نِيَّةً وَكَفَّارَةً وَغَيْرَهُمَا .
فَرْعٌ: الزَّائِدُ عَلَى قَدْرٍ وَاجِبٍ فِي رُكُوعٍ وَنَحْوِهِ نَفْلٌ وَمَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ إمَامٍ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ .
فَصْلٌ: الْمَكْرُوهُ ضِدُّ الْمَنْدُوبِ وَهُوَ مَا مُدِحَ تَارِكُهُ ، وَلَمْ يُذَمَّ فَاعِلُهُ وَلَا ثَوَابَ فِي فِعْلِهِ ، وَهُوَ تَكْلِيفٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْ حَقِيقَةٍ وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لا يَتَنَاوَلُهُ ، وَهُوَ فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِّرِينَ: لِلتَّنْزِيهِ وَيُطْلَقُ عَلَى الْحَرَامِ وَتَرْكُ الْأَوْلَى ، وَهُوَ تَرْكُ مَا فِعْلُهُ رَاجِحٌ أَوْ عَكْسُهُ وَلَوْ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ كَتَرْكِ مَنْدُوبٍ وَيُقَالُ لِفَاعِلِهِ مُخَالِفٌ ، وَمُسِيءٌ ، وَغَيْرُ مُمْتَثِلٍ .