أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُ الْعُمُومَ فِي قَوْلِهِ: بِمَا آتَاهُمُ اللهُ الْعُمُومُ فِي الْجَزَاءِ عَلَى ذَلِكَ الْبُخْلِ فِي قَوْلِهِ: سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يَقُلْ: سَيُطَوَّقُونَ زَكَاتَهُمْ ، أَوِ الْمَالَ الَّذِي مَنَعُوهُ ، أَمَّا مَعْنَى التَّطْوِيقِ فَقَدْ يَكُونُ مِنَ الطَّاقَةِ ، فَيَكُونُ بِمَعْنَى التَّكْلِيفِ ; أَيْ سَيُكَلَّفُونَ ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ فَلَا يَجِدُونَ إِلَيْهِ سَبِيلًا كَقَوْلِهِ: وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ [68: 42]
وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الطَّوْقِ ، أَيْ سَيَجْعَلُ مَا بَخِلُوا بِهِ طَوْقًا فِي أَعْنَاقِهِمْ يُوبَقُونَ بِمَا يَلْزَمُهُمْ مِنَ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ فَلَا يَجِدُونَ عَنْهُ مَصْرِفًا ، وَسَيَأْتِي نَحْوُ ذَلِكَ فِي الْمَأْثُورِ . وَقَالَ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ: إِنَّ الْآيَةَ لَمْ تُبَيِّنْهُ وَلَا أَشَارَتْ إِلَى كَيْفِيَّتِهِ ، فَإِنْ وَرَدَ فِي صَحِيحٍ مَا بَيَّنَهُ اتُّبِعَ الْوَارِدُ بِقَدْرِهِ لَا يُزَادُ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ ، وَوَجَبَ الْإِيمَانُ بِهِ عِنْدَ مَنْ صَحَّ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ خَبَرِ الْغَيْبِ الَّذِي أُمِرْنَا بِالْإِيمَانِ بِهِ لِمَحْضِ الِاتِّبَاعِ ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يَحْمِلُونَ تَبِعَةَ أَمْوَالِهِمْ ، يُقَالُ: طَوَّقَنِي الْأَمْرَ أَيْ أَلْزَمَنِي إِيَّاهُ ، فَحَاصِلُ الْمَعْنَى عَلَى هَذَا: أَنَّ الْعِقَابَ عَلَى الْبُخْلِ لِزَامٌ لَا مَرَدَّ لَهُ .
أَقُولُ: فَسَّرَ بَعْضُهُمُ التَّطْوِيقَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، وَالنَّسَائِيِّ: مَنْ