الحاكم في المستدرك والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس وفى إسناد الحاكم معلى بن عبد الرحمن متروك وفى إسناد الطبراني حجاج مدلس وفى إسناد البيهقي أبو شيبة الواسطي ضعيف - (مسئلة ) ) اختلفوا في الصلاة على الشهيد فقال الشافعي لا يصلى عليه وقال أبو حنيفة ومالك يصلى عليه وعن أحمد كالمذهبين قلنا الصلاة اما لمغفرة الذنوب أو لرفع الدرجات تكريما للميت والشهيد أولى بالتكرمة ولو كان التكريم في ترك الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى به وقد صلى عليه اجماعا - والأصل هو الصلاة احتج الشافعي بحديث جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكثر قراتا فاذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وامر بدفنهم في ثيابهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا رواه البخاري والنسائي وابن ماجه وابن حبان وحديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم أحد يكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد ودفنهم ولم يصل عليهم رواه أحمد وأبو داؤد والترمذي وقال حديث حسن والحاكم وصححه وقد أعله البخاري وقال انه غلط فيه اسامة بن زيد فقال عن الزهري عن انس ورجح رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر يعنى هو الحديث الأول والله أعلم - وأجيب عن احتجاج الشافعي بانه يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد لما كان به من الم الجراح وكسر الرباعية ولعله صلى عليهم غيره صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا الاحتمال ما روى أبو داؤد في المراسيل والحاكم والطحاوي من حديث انس أيضا قال مر النبي صلى الله عليه على حمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره زاد الطحاوي قال عليه السلام انا شهيد عليكم يوم القيامة - فإن قيل روى هذا الحديث الدارقطني وقال لم يقل هذه الزيادة غير عثمان بن عمرو وليست محفوظة قلنا قال ابن الجوزي عثمان مخرج عنه في الصحيحين والزيادة من الثقة مقبولة قال الطحاوي لو كان ترك الصلاة على الشهيد سنة لما صلى على حمزة فظهر انه صلى على حمزة لفضله ولم يصل على غيره لما كان به من وجع وقد ورد ما يعارض ما تقدم عدة أحاديث عن