فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80046 من 466147

6 -إسناد الأعمال القيادية للرجل دون المرأة ، مثل:

أ - قوامة الرجل على المرأة ، ولزوم طاعة الزوج بالمعروف.

ب - ولاية النكاح.

ج - الولايات العامة للمجتمع (كالإمامة ، والإمارة ، والوزارة) .

7 -تحديد أنصبة أقل من الرجل ، فِي الميراث ، والديات والشهادة.

8 -منحها حقوقاً مادية مثل: المهر ، والنفقة.

وكل هذه الأحكام الخاصة بالمرأة ، والتي تميزت بها عن الرجل هي عند التدقيق عين الحكمة ومقتضى العقل الصحيح ومساحة هذه المقالة لا تتسع للتفصيل.

رابعاً: الجزاء:

لا تكاد تختلف المرأة عن الرجل فِي مجال (الجزاء) دنيوياً كان أو أخروياً.

فالثواب والعقاب يستوي فيه الجنسان.

قال سبحانه:"مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ" [النحل: 97] .

يقول الطاهر بن عاشور: قوله:"مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى"تبيين للعموم الذي دلت عليه (من) الموصولة ، وفي هذا البيان دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور والنساء ، عدا ما خصصه الدين بأحد الصنفين"."

وقد ثبت أن جبريل عليه السلام قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (اقرأ على خديجة السلام من ربها ومني ، وبشرها ببيت فِي الجنة من قصب ، لا صخب فيه ولا نصب) [البخاري رقم/3820] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت