6 -إسناد الأعمال القيادية للرجل دون المرأة ، مثل:
أ - قوامة الرجل على المرأة ، ولزوم طاعة الزوج بالمعروف.
ب - ولاية النكاح.
ج - الولايات العامة للمجتمع (كالإمامة ، والإمارة ، والوزارة) .
7 -تحديد أنصبة أقل من الرجل ، فِي الميراث ، والديات والشهادة.
8 -منحها حقوقاً مادية مثل: المهر ، والنفقة.
وكل هذه الأحكام الخاصة بالمرأة ، والتي تميزت بها عن الرجل هي عند التدقيق عين الحكمة ومقتضى العقل الصحيح ومساحة هذه المقالة لا تتسع للتفصيل.
رابعاً: الجزاء:
لا تكاد تختلف المرأة عن الرجل فِي مجال (الجزاء) دنيوياً كان أو أخروياً.
فالثواب والعقاب يستوي فيه الجنسان.
قال سبحانه:"مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ" [النحل: 97] .
يقول الطاهر بن عاشور: قوله:"مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى"تبيين للعموم الذي دلت عليه (من) الموصولة ، وفي هذا البيان دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور والنساء ، عدا ما خصصه الدين بأحد الصنفين"."
وقد ثبت أن جبريل عليه السلام قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (اقرأ على خديجة السلام من ربها ومني ، وبشرها ببيت فِي الجنة من قصب ، لا صخب فيه ولا نصب) [البخاري رقم/3820] .