فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76558 من 466147

وأخرجه عبد بن حميد 1: 195 (200 - المنتخب) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة الربذي، عن محمد بن إبراهيم، عن يحنس، عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من قرأ في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بمئتي آية بعث من القانتن، ومن قرأ خمسمائة آية إلى ألف أصبح وله قنطار أجر، القيراط منه مثل التل العظيم) . وليس فيه بيان القنطار.

فهذا اختلاف واضطراب في الحديث آفته: موسى بن عبيدة الربذي، قال أحمد: لا تحل الرواية عنه، وقال أبو حاتم: منكر الحديث.

وضعفه ابن معين وابن المديني، والترمذي، والنسائي، وابن حجر، وغيرهم.

مات سنة 153 هـ.

ينظر: الجرح والتعديل 8: 151، سنن الترمذي رقم (3039) ، الضعفاء الكبير للعقيلي 4: 160، المجروحين 2: 234، الكامل 6: 333، تهذيب الكمال 29: 104، الميزان 4: 213، الكاشف 2: 306، التقريب ص 552.

فائدة:

يحنس -بضم أوله، وفتح المهملة، وتشديد النون المفتوحة، ثم مهملة- بن عبد الله، أبو موسى، مولى آل الزبير، مدني ثقة، أخرج له مسلم والنسائي. ينظر: التقريب ص 587.

الخلاصة:

بعد هذا العرض؛ يتبين أنه لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في تفسير القنطار وتحديده، ولذا لم عرض الإمام الطبري الأقوال وساق جملة من المرويات في ذلك، قال:"الصواب في ذلك أن يقال: هو المال الكثير. كما قال الربيع بن أنس، ولا يحد قدر وزنه بحد على تعنف".

وقال ابن كثير في تفسيره 2: 19:"وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها: أنه المال الجزيل".

وقال ابن العربي في (أحكام القرآن) 1: 366 - بعد أن ذكر جملة من الأقوال في ذلك-:"هذه الأقوال كلها تحكم في الأكثر، وقد روي بعضها عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يصح في هذا الباب شيء، والذي يصح في ذلك؛ أنه المال الكثير الوزن".

قال تعالى: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 68] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت