على منع ما أوجب ، وأبان أن فِي الذهب والفضة: الزكاة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قول اللَّه - عز وجل -: (وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الآية.
يعني - واللَّه تعالى أعلم - فِي سبيله الذي فرض من زكاة وغيرها.
وأما دفن المال فضَربٌ من إحرازه ، وإذا حل إحرازه بشيء ، حل بالدفن
وغيره ، وقد جاءت السنة بما يدل على ذلك ، ثم لا أعلم فيه مخالفاً ، ثم الآثار.
أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا جامع بن أبي راشد.
وعبدالملك بن أعين ، سمعا أبا وائل يخبر ، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله ، إلا مُثِّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ، يفرُّ منه ، وهو يتبعه حتى يطوقه فِي عنقه"الحديث.
ثم قرأ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) الحديث.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي
صالح السمان ، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه كان يقول:"من كان له"
مال لم يود زكاته ، مُثِّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ، له زبيبنان ، يطلبه حتى يمكنه ، يقول: أنا كنزك"الحديث."
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن
عمر رضي اللَّه عنهما قال:"كل مال يؤدى زكاته ، فليس بكنز ، وإن كان"
مدفوناً ، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز ، وإن لم يكن مدفوناً"الحديث."
الأم (أيضاً) : باب (غلول الصدقة) :
أخبرنا الربيع قال: