فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75811 من 466147

لرغبتهم وسرورهم أن يشاوروا ، لا على أن لأحدٍ من الآدميين مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يرده عنه ؛ إذا عزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأمر به ، والنهي عنه.

الأم (أيضاً) : الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قوله - عز وجل -: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية ، على معنى استطابة أنفس المستشارين ، أو المستشار منهم ، والرضا بالصلح على ذلك ووضع الحرب بذلك السبب ، لا أن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجة إلى مشورة أحد ، والله - عز وجل - يؤيده بنصره ، بل لله ولرسوله المنُّ والطول على جميع الخلق ، وبجميع الخلق

الحاجة إلى اللَّه - عز وجل - .

الأم (أيضاً) : باب (المشاووة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري قال: قال أبو هريرة

-رضي الله عنه -: مارأيت أحداً كثر مشاورة لأصحابه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال اللَّه - عز وجل -:

(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الحسن رضي اللَّه عنه: إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لغنياً عن مشاورتهم ، ولكنه: سبحانه وتعالى - أراد أن يستن بذلك الحكام بعده ، إذا

نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهاً ، أو مشكل انبغى له أن يشاور ، ولا ينبغي

له أن يشاور جاهلاً ؛ لأنه لا معنى لمشاورته ، ولا عالماً غير أمين ، فإنه ربما أضل من يشاوره ، ولكنه يشاور من جَمَعَ العلم والأمانة ، وفي المشاورة رضا الخصم ، والحجة عليه.

الأم (أيضاً) : باب (النكاح) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إنكاح الأب خاصة جائز على البكر (بالغة ، وغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت