فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75797 من 466147

عليه مال ، فكانت عليه يمين ، ئظِرَ فِي قيمة المال ، فإن كان عشرين ديناراً فصاعداً ، وكان الحكم بمكة: أحْلِف بين المقام والبيت على ما يَدّعى ، ويُدعى عليه ، وإن كان بالمدينة حُلف على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

ومن كان ببلد غير مكة والمدينة ، أخلِفَ على عشرين ديناراً ، أو على

العظيم من الدم والجراح ، بعد العصر فِي مسجد ذلك البلد ويتلى عليه:

(إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا عبد اللَّه بن المؤمِّل ، عن ابن أبي مليكة قال:

كتبت إلى ابن عباس رضي اللَّه عنهما من الطائف فِي جاريتين ، ضربت إحداهما

الأخرى ، ولا شاهد عليهما ، فكتب إليَّ أن أحبسهما بعد العصر ، ثم اقراً

عليهما: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) الآية ، ففعلتُ.

فاعترفت.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله: وأخبرنا مطرف بن مازن (قاضي اليمن) ، بإسناد

لا أعرفه ، أن ابن الزبير أمر بأن يُحلف على المصحف.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ورأيت مطرفاً بصنعاء يُحلف على المصحف.

وقال: يحلف الذميون فِي بيعتهم ، وحيث يعظمون ، وعلى التوراة والإنجيل.

وما عظموا من كتبهم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والمسلمون البالغون ، رجالهم ونسائهم ومماليكهم

وأحرارهم سواء فِي الأَيمان يحلفون كما وصفنا ، والمشركون من أهل الذمة

والمستأمنون فِي الأيمان كما وصفنا.

السنن المأثورة: ما جاء فِي اليمين:

حدثنا المزني قال: حدثنا الشَّافِعِي رحمه اللَّه ، عن سفيان بن عيينه قال:

حدثنا جامع ، وعبد الملك سمعا - أبا وائل يخبر ، عن عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال:

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لَقِيَ الله وهو عليه غضبان"الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت