(وَاخْتُلِفَ) عَنْ هِشَامٍ فِي وَبِالْكِتَابِ فَرَوَاهُ عَنْهُ الْحُلْوَانِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِلَّا مَنْ شَذَّ مِنْهُمْ بِزِيَادَةِ الْبَاءِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَبِهِ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَيْضًا عَنْ قِرَاءَتِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ قَالَ: وَعَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَالْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ لِي فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ الْحَسَنِ شَكَّ الْحُلْوَانِيُّ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَى هِشَامٍ فِيهِ فَأَجَابَهُ أَنَّ الْبَاءَ ثَابِتَةٌ فِي الْحَرْفَيْنِ قَالَ الدَّانِيُّ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي عَنْ هِشَامٍ لِأَنَّهُ قَدْ أَسْنَدَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَامِرٍ وَرَفَعَ مَرْسُومَهُ مِنْ وَجْهٍ مَشْهُورٍ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .