(1) أو إذا مس أحد شيئا ًنجساً جثة وحش نجس أو جثة بهيمة نجسة أو جثة ديبٍ نجس وأخفى عنه فهو نجس ومذنب .
(5) فإن كان يذنب فِي شيء من هذه يقرّ بما قد أخطأ به .
(6) ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيئته التي أخطأ بها أنثى من الأغنام نعجة أو عنزاً من المعز ذبيحة خطية فيكفر عنه الكاهن من خطيئته .
والأصحاح المذكور كله آصار .
وكذا الأصحاح السادس بعده كله آصار .
وفي الأصحاح الحادي عشر تحريم بعض الطيور وفي آصار كثيرة ، منها:
(33) وكل متاع خزف وقع فيه منها فكل ما فيه يتنجس ، وأما هو فتكسرونه .
وفي الأصحاح الثاني عشر أحكام النفساء عندهم والفرق بين ولادتها ذكراً وأنثى . وإنها فِي الأول تكون نجسة أسبوعاً ، ثم ثلاثاً وثلاثين يوماً . وفي الثاني أسبوعين ثم ستة وستين يوماً .
وعن تمام أيام طهرها تأتي بكيس كفارة عنها .
وفي الأصحاح الخامس عشر تشريعات لذوي الجراحات .
وفي ذلك آصار كبرى . انظرها .
وفيه أيضاً أحكام الحائض والآصار فِي شأنها . ومنها:
(19) وكل من مسها يكون نجساً إلى المساء .
(20) وكل ما تضطجع عليه فِي طمثها يكون نجساً ، وكل ما تجلس عليه يكون نجساً .
(21) وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء .
وفي الأصحاح السابع عشر:
(15) وكل إنسان يأكل ميتة أو فريسة وطنياً كان أو غريباً يغسل ثيابه ويستحم بماء ويبقى نجساً إلى المساء .
وفي الأصحاح التاسع عشر:
(23) ومتى دخلتم الأرض وغرستم كل شجرة للطعام تحسبون ثمرها غلتها . ثلاث سنين تكون لكم غلفاء ، لا يؤكل منها .
(24) وفي السنة الرابعة يكون كل ثمرها قدساً لتمجيد الرب .
(25) وفي السنة الخامسة تأكلون ثمرها ، لتزيد بكم غلتها . أنا الرب إلهكم .
(27) لا تقصروا رؤوسكم مستديراً ولا تفسد عارضيك .
وفي الأصحاح الخامس والعشرين:
(3) ست سنين تزرع حقلك وست سنين تقضب كرمك وتجمع غلتهما .