فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70829 من 466147

/ ويروى عن ابن عمر أنه قال:"الشهادة واجبة فِي كل ما يباع من قليل أو كثير بقوله عز وجل: {وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ."

وهذا عند جماعة منسوخ بقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الذي اؤتمن أَمَانَتَهُ} ، وهو نسخ/ فرض إلى ندَب ، كنسخ رمضان ليوم عاشوراء ؛ من شاء صامه ، ومن شاء تركه . وكالامتحان ؛ من شاء امتحن ، ومن شاء ترك ، بعد قوله: {فامتحنوهن} [الممتحنة: 10] . فكان الإشهاد واجباً ثم صار ندباً بقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً} . ففي هذا الحكم ثلاثة أقوال: الأول: أنه محكم يعمل به ، والثاني: أنه منسوخ ، والثالث: أنه ندب وترغيب.

تم الجزء السابع

قوله: {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} .

قال الحسن وغيره:"معناه لا يضار كاتب فيزيد ما لم يملل عليه فِي الكتاب أو يُحرّف ، ولا شهيد فيكتم الشهادة أو بغيرها".

وقال ابن عباس وغيره:"معناه لا يضارا فيتخلفا عن الكتابة والشهادة ويقولان: علينا شغل ولنا حاجة".

وقيل: المعنى: لا [يضار فيما قد شهدا] فيه فيتخلفا عن أدائه إلى الحاكم.

وفي كل هذه الأقوال يرتفع [الكاتب والشهيد/ معاً بفعلهما] .

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ:"وَلاَ يُضَارَر"برأءين ظاهرتين الأولى مفتوحة .

وكذلك روى الضحاك عن ابن مسعود . وكذلك روى ابن كثير عن مجاهد . وتأويله: أن يضارا فِي أن يدعيا وعنهم غنى ، ويشغلا عن أشغلالهما ، ويعنفا تعمداً.

وقال الضحاك:"هو أن يكونا على حاجة مهمة فيقولان: اطلب غيرنا ، فيقول: إن الله أمركما بذلك ، ليؤثمهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت