فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70828 من 466147

أي من العدول المرضيين ، وإنما تجوز شهادة النساء عند مالك ، ومن قال بقوله فِي الأموال خاصة ؛ لأنه المكان الذي تكون فيه لا يتعدى إلى غيره.

قوله: {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى} .

أي فتصير إحداهما ذكراً باجتماعهما . تقول العرب"اذَّكَرَتِ المَرْأَةُ"إذا

ولدت ذكراً ، قال ذلك ابن عيينة . وليس هو عنده من الذِّكر بعد النيسان.

وأكثر الناس على أنه من الذكر بعد النسيان لقوله تعالى: {أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا} أي إن تنسى فتذكرها الأخرى ما نيست.

قوله: {وَلاَ يَأْبَ الشهدآء إِذَا مَا دُعُواْ} .

أي لا يتخلفوا عن أداء الشهادة إذا دعوا ليشهدوا على الكتاب والحقوق . قاله قتادة والحسن.

وقيل: معناه: لا يتأخروا إذا دُعُوا ليؤدوا ما قد شهدوا عليه ، وذلك إذا لم يجد غيره ، فإن وجد غيره فهو مخير/ فأما إذا دعيت إلى شهادة لم تشهد بعد بها ، فأنت مخير فِي ذلك.

هذا/ قول مجاهد وعطاء وغيرهما . وهو قول مالك .

والألف واللام فِي {الشهدآء} يدلان على أنه لشهادة متقدمة إذا دعوا [ليوصلوها إلى] حكم ، فلا يتخلفوا إذا لم يوجد غيرهم.

وعن عطاء أنه إذا دعي ليشهد لزمه ذلك.

قوله: {وَلاَ تسأموا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إلى أَجَلِهِ} .

أي لا تملوا أن تكتبوا صغير حقوقكم وكبيرها إلى أجله ، فإن الكتاب أحضر للأجل والمال.

{ذَلِكُمْ أَقْسَطُ} أي أعدل.

{وَأَقْومُ} أي أصوب.

{وأدنى أَلاَّ ترتابوا} .

أي أقرب ألا تشكوا فِي الدين والأجل . ثم أرخص فِي التجارة الحاضرة التي هي يداً بيد غير أن يكون طعام فِي طعام متفاضلاً ألا تكتبوها .

ثم قال: {وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} .

قال الضحاك:"ما كان من بيع حاضر ، فإن شاء أشهد وإن شاء ترك . وما كان من بيع إلى أجل فليشهد".

قال مالك:"هو مخير فِي الإشهاد ، وتركه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت