عن الحسن: إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد . وعن الضحاك: هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل . {ولا يضار كاتب ولا شهيد} يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل فيكون أصله لا يضارر بكسر الراء وبه قرأ عمر وعليه أكثر المفسرين والحسن وطاوس وقتادة ومعناه: نهى الكاتب أن يزيد أو ينقص والشاهدين أن يحرفا أو يتركا الإجابة إلى ما يطلب منهما ولهذا قال: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} فإن التحريف فِي الكتابة والشهادة فسق وإثم . وعن ابن مسعود وعطاء ومجاهد أن التقدير لا يضارر بفتح الراء وبه قرأ ابن عباس ، وأنه نهي للمتداينين عن الضرار بالكاتب والشهيد كأن يعجلا عن مهم ويلزا ، أولا يعطى الكاتب حقه من الجعل ، أو يحمل الشهيد مؤنة مجيئة من بلد . {وإن تفعلوا} ما نهيتكم عنه من الضرار أو كل ما نهيتكم عنه من فعل معصية أو ترك طاعة ليكون عاماً {فإنه} فإن الضرار أو ارتكاب المنهي {فسوق بكم} خروج عن أمر الله وطاعته . ومعنى {بكم} أي ملتصق بكم . {واتقوا الله} فِي أوامره ونواهيه {ويعلمكم الله} ما فيه صلاح الدارين {والله بكل شيء } من مصالح عباد {عليم} .