مقام اليقين ضرورة . وقول الشاهد الواحد لا يكفي للحكم به إلا فِي هلال رمضان كما مر ، ولا يحتاج إلى أزيد من اثنين إلا فِي الزنا لقوله تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] وقال: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] ولا يعتبر فيه شهادة النساء . عن الزهري أنه قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء فِي الحدود وغير هلال رمضان والزنا إما عقوبة أو غيرها . فإن كان عقوبة فلا يثبت إلا برجلين لما مر من حديث الزهري يستوي فيه حق الله تعالى كحد الشرب وقطع الطريق ، وحق العباد كالقصاص والقذف ، وأما غير العقوبات فما ليس بمالي .