وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فِي قوله {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قال: كان الرجل يطوف فِي الحي العظيم فيه القوم فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم ، فأنزل الله هذه الآية.
وأخرج سفيان وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فِي قوله {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قال: إذا كانت عندك شهادة فأقمها ، فأما إذا دعيت لتشهد فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا تذهب.
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير {ولا يأب الشهداء} قال: وهو الذي عنده الشهادة.
وأخرج ابن جرير عن الحسن فِي الآية قال: جمعت أمرين. لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد ، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة.
وأخرج ابن المنذر عن عائشة فِي قوله {أقسط عند الله} قالت: أعدل.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم فِي الحلية عن الحسن فِي قوله {وأشهدوا إذا تبايعتم} قال: نسختها {فإن أمن بعضكم بعضاً} [البقرة: 283] .
وأخرج ابن المنذر عن جابر بن زيد. أنه اشترى سوطاً فاشهد وقال: قال الله {وأشهدوا إذا تبايعتم} .
وأخرج النحاس فِي ناسخه عن إبراهيم فِي الآية قال: أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل.
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك {وأشهدوا إذا تبايعتم} قال: أشهدوا ولو دستجة من بقل.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي فِي سننه عن ابن عباس فِي قوله {ولا يضار كاتب ولا شهيد} قال: يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان: إنا على حاجة. فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس {ولا يضار كاتب ولا شهيد} يقول: إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد فيقول: خلوا سبيله.
وأخرج سفيان وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عكرمة قال: كان عمر بن الخطاب يقرأها (ولا يضارر كاتب ولا شهيد) يعني بالبناء للمفعول.