عن أبى هريرة ونقل عن أحمد أن حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه وروى الطحاوي عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت نحوه - وقال الطحاوي - منكر لأن أبا صالح لا يعرف وله رواية عن زيد وفيه عثمان بن الحكم شيخ عبد الله بن وهب ليس بالذي يثبت مثل هذا بروايته - قلت قال الذهبي عثمان بن الحكم الجرامى شيخ لابن وهب قال أبو حاتم ليس بالمتين - قال أبو حنيفة - هذا الحديث لو صح فهو حديث احاد لا يجوز به الزيادة على الكتاب مع انه معارض بما هو أقوى منه روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان الناس اعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه - ورواه البيهقي بلفظ ولكن البيّنة على المدعى واليمين على من أنكر - وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه - رواه الدارقطني والترمذي - وحديث وائل بن حجر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمدعى بينتك فقال ليس لي بينة قال يمينه قال إذا يذهب بها يعنى بالأرض قال ليس الا ذلك - رواه الطحاوي بطرق - وجه التعارض ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل جنس اليمين على المدعى عليه وليس سوى الجنس شئ يرد على المدعى - وايضا القسمة بين المدعى والمدعى عليه بالبينة واليمين ينافى الشركة قال الطحاوي وما رويتم انه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين يحتمل ان يكون مراده كما ذكرتم من يمين المدعى مع شاهد واحد ليحكم له ويجوز ان أريد به يمين المدعى عليه يعنى لما يقم المدعى على دعواه الا شاهدا واحدا فلم يعتد به