فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70284 من 466147

الخليفتين يعنى أبا بكر وعمر لأنهما اللذان كان معظم تقرير الشرع وانعقاد الإجماعات في زمانهما وبعدهما ما كان من غيرهما الا الاتباع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبى بكر وعمر رواه الترمذي عن حذيفة - قال الشيخ ابن حجر روى عن مالك عن عقيل عن الزهري كما رواه ابن أبى شيبة وزاد ولا في النكاح ولا في الطلاق - ولا يصح هذا عن مالك وقال الشافعي ومالك لا يجوز شهادة النساء الا في الأموال خاصة وتوابعها كالاذن وشرط الخيار والشفعة والاجارة وقتل الخطاء وكل جرح لا يوجب الا المال لا في النكاح والطلاق والوكالة والوصية والعتق والرجعة والنسب ونحو ذلك - وقال أبو حنيفة يجوز شهادة رجل وامرأتين في الحقوق كلها سوى الحدود والقصاص - وجه قولهم ان قبول شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أمر تعبدى على خلاف القياس لأنه من باب خبر الآحاد لا يفيد اليقين بصدق المدعى وكذب الاخر فكيف يرجب الزام المدعى عليه دعوى المدعى مع احتمال صدقه وكذب الشهود فيقتصر على مورد النص وهو الأموال كيف وقد قال الله تعالى في الرجعة واشهدوا ذوي عدل منكم - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدى عدل رواه الدارقطني عن عائشة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس نحوه - بخلاف رواية الحديث فانه ليس هناك الزام بل المسلمون ملتزمون احكام الله تعالى طالبون العلم به يلتمسون طرقه - فاذا وصل إليهم حكم بطريق قطعى اعتقدوه وعملوا به وان وصل إليهم بطريق ظنى بحيث لم يترتب عليه العلم اليقيني عملوا به رجاء للثواب أو خوفا عن العذاب ما لم يعارضه حكم اخر بطريق أقوى منه وهذا أمر يقتضيه العقل وايضا ثبت وجوب العمل بأحاديث الآحاد بالنصوص القطعية والإجماع ولهذا لا يشترط في الرواية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت