القول الثاني: أن هذا في إقامة الشهادة وأدائها، قال ابن عباس، في رواية عطاء: يريد: إذا استودعته الشهادة ثم احتجت إلى شهادة فلا ينبغي له أن يتخلف عنك حتى يأتي معك إلى الحاكم فيؤديها.
وهو قول مجاهد وعكرمة والسدي وسعيد بن جبير.
القول الثالث: أن هذا في الأمرين جميعًا التحمل والأداء، إذا كان فارغًا، ولم يكن له عذر، وهذا قول الحسن واختيار أبي إسحاق. قال: والدليل على أن الشاهد ينبغي له إذا ما دعي ابتداءً أن يجيب قولهُ تعالى {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا} أي: لا تملوا أن تكتبوا ما شهدتم عليه، فقد أمروا بهذا، فهذا يؤكد أن أمر الشهادة في الابتداء واجب، وأنه لا ينبغي أن تملوا.
والسآمة: المَلاَلَةُ والضَّجَر، يقال: سَئِمْتُ الشيء َ أَسْأَمُهُ سَأَمًا وسَآمةً.
يقول: لا يمنعكم الضَّجَر والملالةُ أن تكتبوا ما شهدتم عليه من الحقِّ صَغُر أو كَبُر، قلَّ أو كَثُر، و (أن) مع الفعل مصدر في محل النصب بوقوع السآمة عليه.
والهاء في {تَكْتُبُوهُ} تعود على الحق، وكذلك الهاء في الأجل.
هذا ما قيل في تفسير هذه الآية، وأظهر من هذا أن يُجْعَلَ قوله: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ} خطابًا لأولياء الحق، يقول: لا تَمَلُّوا أن تكتبوا حقُوقَكُم التي دفعتموها إلى الناس دقّت أو جلَّت، وتذكروا في الكتاب أَجَلَها ومَحَلَّها، ويؤكد هذا الوجه: أن الآية من ابتدائها خطاب لأرباب الأموال والديون.
والقيراط والحبة لا تدخل في الندب إلى الكتاب؛ لأن هذا مضمن بالعادة وليس في العادة أن يكتبُوا التَّافِه.
وقوله تعالى: {ذَلِكُمْ} أي: الكتاب {أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} أي: أعدل، وذكرنا الكلام في قسط وأقسط عند قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} [النساء: 3] وإنما كانت الكتابة أعدل؛ لأن الله أمر به، واتباع أمره أعدل من تركه.