فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69830 من 466147

الثانية: اعلم أن الربا في اللغة: هو الزيادة. وطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام، فثبت أن الزيادة المحرمة هو: الربا، وهو على صفة مخصوصة في مال مخصوص بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"الذهب بالوَرِق ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء، وفي رواية: الوَرِق بالوَرِق ربًا إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء"متفق عليه.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل، فمن زاد واستزاد .. فقد أربى، وفي رواية: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد واستزاد .. فقد أربى إلا ما اختلف ألوانه"أخرجه مسلم.

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرُّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف .. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ". أخرجه مسلم.

الثالثة: الربا نوعان: ربا فضل: وهو الزيادة، وربا نسيئة: وهو الأجل. فإن باع ما يدخل فيه الربا بجنسه؛ كأن باع الذهب بالذهب، والحنطة بالحنطة .. اشترط في صحة العقد ثلاثة شروط: التقابض، والحلول، والتماثل بمعيار الشرع. فإن كان موزونًا كالذهب فبالوزن، وإن كان مكيلًا كالحنطة والشعير فبالكيل، فإن باع ما يدخل فيه بغير جنسه .. ففيه تفصيل، فإن باع بما لا يوافقه في وصف الربا وعلته؛ كان باع مطعومًا بأحد النقدين .. فلا ربا فيه؛ كما لو باعه بغير مال الربا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت