فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69663 من 466147

رواية لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلى اخر الستة الأسواء بسواء عينا بعين يدا بيد لكن تبيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير

والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم نقص أحدهما الملح أو التمر أو زاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد اربى - رواه الشافعي - وروى مسلم عن أبى سعيد الخدري كما روى عن عبادة وزاد في آخره فمن زاد أو استزاد فقد اربى الاخذ والمعطى فيه سواء - وفي رواية عنه - لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفّوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفّوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز - متفق عليه - وفي رواية - لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن - وفي الباب عن عمر في الستة وعن على في المستدرك وعن أبى هريرة في مسلم - وعن انس في الدارقطني وعن أبى بكر في الصحيحين وعن بلال في البزار وعن ابن عمر في البيهقي فقال اصحاب الظواهر وابن عقيل من الحنابلة ان حرمة الربوا مقتصرة في هذه الأشياء الستة وهو المروي عن قتادة وطاءوس وعند الجمهور حكم الحرمة معلول وصف في هذه الأشياء يتعدى منها إلى غيرها فذهب قوم إلى ان العلة في الجميع أمر واحد وهو المالية فاثبتوا الربوا في جميع الأموال - وذهب الأكثرون إلى ان الربوا نثبت في النقدين بوصف وفي الاربعة بوصف اخر - اما النقدين فقال الشافعي ومالك العلة فيهما الثمنية فلا يتعدى الحكم عنهما إلى غيرهما - وقال أبو حنيفة وأحمد العلة فيهما الوزن فيتعدى منهما إلى الحديد والرصاص والزعفران وكل موزون واما الاربعة فقال أبو حنيفة العلة فيها الكيل مع الجنس فيثبت الربوا في كل مكيل يباع بجنسه مطعوم وغير مطعوم - وبه قال أحمد وفي رواية عنه الطعم مع الجنس وقال مالك - الاقتيات مع الجنس - وقال الشافعي في القديم الطعم مع الكيل أو الوزن فكل مطعوم مكيل او

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت