فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69658 من 466147

المشترى له إذا أضاف الفضولي العقد إلى المشترى له بان قال بع عبدك لزيد فقال بعت فقال الفضولي اشتريت لزيد - واما إذا لم يضف ينفذ على العاقد وبه قال الشافعي

في القديم والراجح من مذهب الشافعي انه لا يصح - وعن أحمد كالروايتين - احتج الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك وما رواه ابن الجوزي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن - قلنا المراد به البيع الذي تجرى فيه المطالبة من الجانبين وهو النافذ فالمنهى عنه بيع شيء معدوم عنده وقت البيع ثم يشتريه فيسلمه المشترى - يفيد هذا المراد سياق قصة حديث حكيم حيث قال حكيم يا رسول الله ان الرجل يأتينى فيطلب منى سعة ليست عندي فابيعها منه ثم ادخل السوق فاشتريها فاسلمها قال عليه السلام - لا تبع ما ليس عندك - رواه أحمد واصحاب السنن وابن حبان في صحيحه من حديث يوسف بن ماهك عن حكيم ووقع التصريح عن يوسف انه حدثه حكيم وادخل في بعض الطرق عبد الله بن عصمة بين يوسف وحكيم وزعم عبد الحق ان عبد الله ضعيف جدا ونقل عن ابن حزم انه مجهول - قال ابن حجر هذا جرح مردود وقد روى عنه الثلاثة واحتج به النسائي - وقال الترمذي حسن صحيح ولنا حديث عروة البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع دينار اليه ليشترى به شاة فاشترى شاتين وباع أحدهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال بارك الله لك في صفقة يمينك فكان لو اشترى ترابا ربح فيه - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وفي إسناده سعيد بن زيد ضعفه القطان والدارقطني ووثقه ابن معين - وأخرج عنه مسلم في صحيحه وفيه أبو لبيد لمازة بن زياد قيل انه مجهول لكن وثقه ابن سعد واثنى عليه أحمد وقال المنذرى والنووي إسناده حسن صحيح ورواه الشافعي والكرخي بسند اخر عن ابن عيينة عن شبيب بن عرفدة سمعه من قومه عن عروة البارقي - وقال الشافعي ان صح قلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت