فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69478 من 466147

والطريقة الجائزة أن يبيع الراغب فِي شراء ذهب بذهب ، ما لديه من الذهب بفضة أو بغيرها من العمل الورقية ويقبض الثمن ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة الورقية يدا بيد ؛ لأن العملة الورقية منزلة منزلة الذهب والفضة فِي جريان الربا فِي بيع بعضها ببعض وفي بيع الذهب والفضة بها.

أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك فلا حرج فِي التفرق قبل القبض لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والفضية والورقية وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباهها.

ولا بد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل لقوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} .

سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز

المسألة السادسة: بيع الذهب أو الفضة دينا:

س: إنسان أخذ مني مصاغ ذهب ، وثمن المصاغ ألف ريال ، وقلت له لا يجوز إلا نقدا ، وقال سلفني ألف ريال ، وسلفته الألف وأعطاني إياه هل هذا يجوز؟

ج-: لا يجوز لأنه احتيال على الربا ؛ وجمع بين عقدين ، عقد سلف وعقد بيع ، وهو ممنوع أيضا.

اللجنة الدائمة

س: إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب فمعلوم فِي هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزء من القيمة لكن إذا كنا فِي وقت الصباح مثلا وقال لي أترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم وأستلم الذهب الذي اشتريته منك ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه أم يلزمني أن ألغني العقد وهو إن حضر فهو كسائر المشترين وإلا فلا شيء بيننا؟

ج-: لا يجوز أن يبقى الذهب الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم ، بل لم يتم العقد تخلصا من ربا النسيئة ويبقى الذهب لديك فِي ملكك فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقدا جديدا يتم فِي مجلسه التقابض بينكما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت