فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69477 من 466147

ج-: فِي مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل ، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار إن شاء يشتري ممن باع عليه ذهبا جديدا أو من غيره ، وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد حتى لا يقع المسلم فِي الربا المحرم من بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاضلا ، لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب (جيد) فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال:"لا تفعل بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا"، ولأن المقاصة فِي مثل هذا البيع ولو كانت فِي زمان ومكان البيع ، قد تؤدي إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا ، وذلك محرم ، لما روى مسلم رحمه الله تعالى عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد". وفي رواية عن ابن سعيد:"فمن زاد أو استزاد فقد أربا ، الآخذ والمعطي سواء".

اللجنة الدائمة

س: ذهبت إلى بائع الذهب بمجموعة من الحلي القديمة ثم وزنها وقال إن ثمنها 1500 ريال واشتريت منه حلي جديد بمبلغ 1800 ريال هل يجوز أن أدفع له 300 ريال فقط (الفرق) أم آخذ 1500 ريال ثم أعطيه 1800 ريال مجتمعة؟

ج-: لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد بنص النبي صلى الله عليه وسلم ، كما ورد ذلك فِي الأحاديث الصحيحة ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم أو غير ذلك من أنواع الاختلاف وهكذا الفضة بالفضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت