فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69476 من 466147

وكما روى البخاري فِي صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"لقد رأيت الناس فِي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه فِي مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم"، والأحاديث فِي هذا المعنى كثيرة.

سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز

المسألة الرابعة: صرف العملة إلى عملة أخرى:

س: أريد أن أشتري عشرة آلاف دولار أمريكي من شخص معين بسعر 40 ألف ريال سعودي ، وسيكون التسديد على أقساط شهرية ، كل قسط ألف ريال ، وأريد أن أبيع هذه الدولارات فِي السوق بسعر 37.500 ألف ريال ، فما الحكم فِي ذلك علما بأنني محتاج لهذه النقود؟

ج-: الحكم فِي هذا هو التحريم ، فيحرم على الإنسان إذا صرف عملة أن يتفرق هو والبائع من مجلس العقد إلا بعد قبض العوضين ، وهذا السؤال ليس فيه قبض العوض الثاني الذي هو قيمة الدولارات ، وعلى هذا فيكون فاسدا وباطلا ، فإذا كان قد نفذ الآن فإن الواجب على هذا الذي أخذ الدولارات أن يسددها دولارات ، ولا يجوز أن يبني على العقد الأول ، لأنه فاسد ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كل شرط ليس فِي كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق".

فضيلة العلامة ابن عثيمين

المسألة الخامسة: بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق

س: رجل يعمل ببيع وشراء المجوهرات ، فيأتي إليه شخص معه ذهب مستعمل فيشتريه منه وتعرف قيمته بالريالات ، وقبل دفع القيمة فِي المكان والزمان ، يشتري منه الذي باع له الذهب المستعمل ذهبا جديدا ، وتعرف قيمته ، ويدفع المشتري الباقي عليه ، فهل هذا جائز أم أنه لا بد من تسليم قيمة الأول كاملة إلى البائع ثم يسلم البائع قيمة ما اشتراه من ذهب جديد من تلك النقود أو من غيرها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت