فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69466 من 466147

وقيل: المعنى فِي قوله: (لا ربا) الربا الأغلظ الشديد المتوعد عليه بالعقاب الشديد ، كما تقول العرب: لا عالم فِي البلد إلا زيد ، مع أن فيها علماء غيره ، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل. وأيضا نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد ؛ لأن دلالته بالمنطوق ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم. والله أعلم"."

فاتضح مما تقدم تحريم: ربا الفضل ، وربا النسيئة فلا إشكال فِي ذلك ولله الحمد.

الفصل الرابع: بيع العينة

أـ تعريف العينة:

العينة: هي أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر.

قلت: ومثال ذلك: أن يبيع شخص سلعة على شخص آخر بمبلغ مائة ريال مؤجلة لمدة سنة ، ثم فِي نفس الوقت يشتري البائع سلعته من المشتري بمبلغ خمسين ريالا نقدا وتبقى المائة فِي ذمة المشتري الأول!

ب - بعض ما ورد فِي ذلك من النصوص:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"وللحديث روايات أخرى.

وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة ، جمع من العلماء منهم: الإمام مالك بن أنس ، والإمام أبو حنيفة ، والإمام أحمد ، والهادوية ، وبعض الشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت