فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69365 من 466147

الأول: كون أصل هذه المعاملة قرضا أو دينا أو استثمارا.

الثاني: كون الزيادة مقابل الأجل شيئا متفقا عليه من أول المعاملة، أو هو شيء يستحدث بين الطرفين عند عدم الدفع حين يأتي أجله. (24)

فلا ينفع هنا تغير النية طالما أن العلة وهي الزيادة مقابل الأجل موجودة.

الدليل الرابع:

يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي ضمن أدلته أن المصرف - وهو الطرف الذي يدفع الفائدة، ويقع عبئها على عاتقه - لم يحدد الربح مقدمًا إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية فِي المجتمع، ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها ... إلخ.

وهذا التحديد فضلا عن كل ذلك، يتم بتعليمات وتوجيهات من المصرف المركزي الذي يعد بمنزلة الحكم بين البنوك وبين المتعاملين معها. (25)

(24) انظر: عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي أ. د. محمد بلتاجي ص 38، 39، 40.

(25) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. طنطاوي ص 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت