فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68393 من 466147

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن انما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وقد روى الزكوة في خمسة الاربعة المذكورة والذرة لكنه ضعيف واه - قلت ولما اجمع العلماء على عدم حصر الزكوة في هذه الاربعة وجب تأويله بحذف المضاف يعنى لا زكوة الا في مثل هذه الاربعة فاعتبر مالك والشافعي المماثلة في الاقتيات في حالة الاختيار والأولى ان يعتبر المماثلة في الكيل أو الوزن والادخار لأن المقصود في باب الزكوة الغناء الحاصل بالمال لا الاقتيات وكل ما يكال ويؤزن ويدخر يحصل به الغناء فيجب فيه الزكوة - ولا يشترط في زكوة الزرع حولان الحول اجماعا لأن اشتراطها للتفمية وهذا انماء كله - ولا يشترط العقل والبلوغ لوجوب العشر عند أبى حنيفة ايضا كما لا يشترطان عند غيره في جميع الأموال وجه الفرق لابى حنيفة ان زكوة الأموال عبادة محضة لا بد فيه من النية واما العشر فهو عبادة فيه معنى المئونة فمن حيث كونه عبادة يشترط فيه الإسلام فيجب على الكافر الخراج دون العشر وكذا إذا اشترى الكافر أرضا عشرية عند الجمهور خلافا لمحمد - ومن حيث كونه مؤنة يجب على الصغير والمجنون ايضا كما يجب عليه نفقة الزوجة ونحوها - واختلفوا في اشتراط النصاب فقال أبو حنيفة لا يشترط فيه النصاب وتجب الصدقة في الخارج وان قل للعمومات المذكورة في الخلافية الأولى وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعي اخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة عن الثلاثة فيما أنبتت من قليل أو كثير العشر وزاد في حديث النخعي حتى في عشر وستجات بقل وستجة وأخرج أبو يوسف عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم نحوه - وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد يشترط فيه النصاب وذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت