وأخرج البخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال"بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فِي الشمس ، فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد لا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه".
وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي عباس"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً فِي معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً أطاقه فليوف به".
وأخرج النسائي عن عمران بن حصين"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النذر نذران. فما كان من نذر فِي طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء ، وما كان من نذر فِي معصية الله فذلك للشيطان ، ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين".
وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا نذر فِي معصية ولا غضب ، وكفارته كفارة يمين".
وأخرج الحاكم وصححه عن عمران بن حصين قال"ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. قال: وان من المثلة أن يخرم أنفه وأن ينذر أن يحج ماشياً ، فمن نذر أن يحج ماشياً فليهد هدياً وليركب".
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني نذرت أن أقوم على قعيقعان عرياناً إلى الليل. فقال: أراد الشيطان أن يبدي عورتك وأن يضحك الناس بك ، البس ثيابك وصلّ عند الحجر ركعتين.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: النذور أربعة: فمن نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر فِي معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً فيما يطيق فليوف بنذره.
وأما قوله تعالى: {و ما للظالمين من أنصار} .