فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64296 من 466147

قوله تعالى: {حقاً} منصوبة على أنه مصدر لفعل محذوف يعني: أحق ذلك حقاً؛ و «الحق» هو الشيء الثابت اللازم؛ و {على المحسنين} أي على فاعلي الإحسان؛ و «المحسن» اسم فاعل من: أحسَنَ - أي قام بالإحسان، وعمل به -؛ و «الإحسان» هنا ما كان موافقاً للشرع؛ فإذا قرن بـ «العدل» صار المراد

بـ «الإحسان» الفضل الزائد على العدل، كما في قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] ؛ فـ «الإحسان» تارة يراد به موافقة الشرع - ولو كان شيئاً واجباً -؛ وتارة يراد به ما زاد على الواجب؛ وهذا إذا قُرن بـ «العدل» ، كما سبق -

الفوائد:

1 -من فوائد الآية: جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسها؛ لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} ؛ وربما يشعر قوله تعالى: {لا جناح} أن الأولى عدم ذلك؛ لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبها، وقدم إليها الصداق فيه شيء على المرأة، وغضاضة، وإن كان الإنسان قد يتأمل في أمره، وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا ينبغي أن يكون متسرعاً متعجلاً -

2 -ومنها: إطلاق المس على الجماع؛ لقوله تعالى: {ما لم تمسوهن} -

3 -ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر؛ لقوله تعالى: {أو تفرضوا} يعني: ما لم تفرضوا لهن فريضة؛ وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة، وشرط ألا مهر لها؛ فمنهم من يرى أن النكاح غير صحيح - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو الراجح؛ لأن الله اشترط للحل المال؛ قال تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] ؛ ولأن النكاح إذا شرط فيه عدم المهر صار بمعنى الهبة؛ والنكاح بالهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ والحال لا تخلو من ثلاثة أمور: إما أن يشترط المهر ويعيَّن؛ وإما أن يسكت عنه؛ وإما أن

يشترط عدمه؛ ففي الحال الأولى يكون النكاح صحيحاً، ولا نزاع فيه؛ وفي الثانية النكاح صحيح، ولها مهر المثل؛ وفي الثالثة موضع خلاف بين أهل العلم؛ وسبق بيان الراجح -

4 -ومن فوائد الآية: وجوب المتعة على من طلق قبل الدخول، ولم يسم لها مهراً؛ لقوله تعالى: {ومتعوهن} -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت