عدم الماء أو يمضي عليها وقت صلاة حجة الشافعي قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أي فِي زمان عدتهن . وأجيب بأن معنى الآية مستقبلات لعدتهن كما تقول:"لثلاث بقين من الشهر"أي مستقبلاً لثلاث . وقيل: هذا يقوي استدلال الشافعي لأن قول القائل:"لثلاث بقين من الشهر"معناه لزمان يقع الشروع فِي الثلاث عقيبه . فمعنى الآية طلقوهن بحيث يحصل الشروع فِي العدة عقيبه . ولما كان الإذن حاصلاً بالتطليق فِي جميع زمان الطهر وجب أن يكون الطهر الحاصل عقيب زمان التطليق من العدة . وروي عن عائشة أنها قالت: هل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار .