فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62585 من 466147

قال الأزهري:"أصل العضل من قولهم: عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه ، وعضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج".

والمعنى: فلا تمنعوهن من الزواج بمن أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن .

{زكى لَكُمْ} : أي أنمى وأنفع يقال: زكا الزرع إذا نما بكثرة وبركة .

{وَأَطْهَرُ} : من الطهارة وهي التنزه عن الدنس وعن الذنوب والمعاصي .

المعنى الإجمالي

يقول الله تعالى ما معناه: الأزواج المطلقات اللواتي طلقهن أزواجهن لسبب من الأسباب على هؤلاء انتظار مدة من الزمن هي مدة (ثلاثة أطهار) أو (ثلاث حيَض) لمعرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب ، وأزواجهن أحق بهنّ فِي الرجعة من الأجانب إذا لم تنقض عدتهن ، وكان الغرض من هذه الرجعة (الإصلاح) لا (الإضرار) ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن ، مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أمر الله عز وجل ، وللرجال عليهن درجة القوامة ، والإنفاق والإمرة والطاعة .

ثم بين تعالى أن الطلاق الذي تجوز به الرجعة مرتان ، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تتزوج بعده بزوج آخر ، أما إذا لم يكن الطلاق ثلاثاً فله أن يراجعها إلى عصمة نكاحة ، فإما أن يمسكها بالمعروف فيحسن معاشرتها وصحبتها وإمّا أن يطلق سراحها للتزوج بمن تشاء بعلّها تسعد بالزواج الثاني {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ الله كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ} [النساء: 130] .

ولا يحل الله لكم أيها الرجال أن تأخذوا ممّا دفعتم إليهن من المهور شيئاً ، لأنكم قد استمتعتم بهن إلا إذا خفتم سوء العشرة بين الزوجين ، وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها حتى يطلّقها فليس هناك جناح من أخذ الفداء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت