بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف لا يقبل ما تفرد به - قال ابن همام تعليل البيهقي مردود حيث تابعه شعيب بن رزيق سندا ومتنا - رواه الطبراني - وما ذكر
من حديث ابن عباس فيه دلالة على ان الحديث منسوخ فان إمضاء عمر الثلاث بمحضر من الصحابة وتقرر الأمر على ذلك يدل على ثبوت الناسخ عندهم وان كان قد خفى ذلك قبله في خلافة أبى بكر - وقد صح فتوى ابن عباس على خلاف ما رواه روى أبو داود عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق أمرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت انه رادها اليه ثم قال يطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس - وان الله عز وجل قال وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً عصيت ربك وبانت منك أمرأتك وروى الطحاوي بلفظ ان رجلا طلق أمرأته مائة قال ابن عباس عصيت ربك وبانت منك أمرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا الحديث - وفى مؤطا مالك بلغه ان رجلا قال لابن عباس انى طلقت أمراتى مائة تطليقة فماذا ترى فقال ابن عباس طلقت منك ثلاثا وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا - وعلى وقوع الطلقات الثلاث انعقد الإجماع وروى عن فقهاء الصحابة في الموطأ بلغه ان رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال انى طلقت أمراتى ثمانى تطليقات فقال ما قيل لك فقال قيل لي بانت منك قال صدقوا هو مثل ما يقولون - وظاهره الإجماع على هذا الجواب وأسند عبد الرزاق عن علقمة قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال انى طلقت أمراتى تسعا وتسعين فقال له ابن مسعود ثلاث تبينها وسائرهن عدوان - وفى سنن أبى داود وموطا مالك عن محمد بن إياس بن البكير قال طلق رجل أمرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتى فذهبت معه فسال ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك معا فقالا لا نرى ان تنكحها حتى تنكح