فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62208 من 466147

ثابت بن قيس لما كرهت الزوج ، فأمرها - عليه السلام - أن ترد إلي حذيقة ما كان قد مهرها ، وقال الحسن: لا يجوز حتى تقول المرأة: لا أغتسل عنك ، ولا أقربك ، ونحو ذلك ...

وقال إبراهيم:"لا يجوز حتى تعصيه ولا تبر يمينه وإن خاف هو ولم يخف ولم يرها على فاحشه"، لا يحل له أخذ شيء منها بالمخالعة لقوله - عز وجل:

{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} الآية.

وذلك فِي الحكم سائغ وإن كان منهياً عنه ، وعند مالك يرد إليها مالها ، وقال الأوزاعي ؟:"إذا خالع امرأته وهي مريضة ، فإن ما تبدله فِي ثلثها إن كانت ناشزة ، وإن لم يكن ناشزة رد عليها ، وكان له عليها الرجعة ، فأما القدر الذي يخالع عليه"فمنهم من قال: لا يجوز إلاً بأقل من الهر المسمي لقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} ، وذلك يقتضي التبعيض ، وقال علي والحسن وابن المسيب وطاوس وابن جبير: لا يجوز بأكثر مما أعطاها لما روي أن رجلاً خاصم امرأته إلى النبي - عليه السلام ، فقال: تردي إليه ما أخذت منه ؟ قالت: نعم وزيادة ، فقال عليه السلام: أما الزيادة فلا..

، ومنهم من أجاز بأكثر من ذلك ، وهو الأظهر ، وأما عند من يجور ، فإن الحسن وابن سيرين قالا: لا يجوز إلا عند السلطان ، وقال فقهاء الأمصار: يجوز ، لأن ظاهر الآية لم يعرف ، ومن قرأ (تخافا) ، فخطاب لهما ، لأنهما أعرف بأحوالهما من غيرهما هل يقيمان أو لا يقيمان ؟

فإذا قرئ (تخافا) (3) على ما لم يسم فاعله ، فالخطاب للحاكم ، والمفتي بأن لا يحل أن يحكم للزوج

بالأخذ إلا إذا عرفوا ذلك منهما ، والقراءة الأولى أجود ، لأن هذا المعنى استفيد من قوله: (فإن خفتم) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت