فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61885 من 466147

رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب المترجم قال: أخبرني إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي جبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عنه، وهؤلاء كلهم ثقات إلا إبراهيم، فإن كثيراً من الحفاظ يضعفه والشافعى حسن الرأي فيه، ويحتج بحديثه.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:

"أَلا أخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هُوَ المُحَلِّلُ. لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمَحَلَّلَ لَهُ".

رواه ابن ماجه بإسناد رجاله كلهم موثقون، لم يجرح واحد منهم.

وعن عمرو بن دينار وهو من أعيان التابعين:"أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فجاء رجل من أهل القرية، بغير علمه ولا علمها فأخرج شيئاً من ماله فتزوجها ليحلها له، فقال لا، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فَقَالَ:"لا، حَتَّى يَنْكِحَ مُرْتَغِباً لِنَفْسِه، فإذَا فَعَلَ ذلِكَ لَمْ تَحِل لَهُ حَتَّى يَذُوقُ العُسَيْلَةَ"."

ورواه أبو بكر بن أبى شيبة في المصنف بإسناد جيد.

وهذا المرسل قد احتج به من أرسله، فدل على ثبوته عنده، وقد عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وهو موافق لبقية الأحاديث الموصولة، ومثل هذا حجة باتفاق الأئمة، وهو والذي قبله نص في التحليل المنوى، وكذلك حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أن رجلاً له: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرني، ولم يعلم؟ قال: لا. إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا لنعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً"ذكره شيخ الإسلام في إبطال التحليل.

(فصل)

وأما الآثار عن الصحابة.

ففى كتاب"المصنف"لابن أبي شيبة، و"سنن"الأثرم، و"الأوسط"لابن المنذر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:"لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما".

ولفظ عبد الرزاق وابن المنذر:"لا أوتى بمحلل ولا محللاً إلا رجمتهما"وهو صحيح عن عمر.

وقال عبد الرزاق: عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة قال:"سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذاك السفاح"، ورواه ابن أبي شيبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت