رابعاً: ما رواه البخاري من قوله ابن عمر"حسبت عليّ بتطليقة. (صحيح البخاري حـ 7 صـ 53 - كتاب الطلاق) "
أما الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق فِي الحيض أو فِي طهر واقعها فيه. فلهم أدلة فِي مجموعها لا تعطي اليقين أو غلبة الظن.
وهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم - رضي الله عنهم - وذلك كقولهم: أن الطلاق بدعي، والرسول يقول: من أحدث فِي أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهذا الطلاق مردود. فلا يقع.
قالت الدكتورة وفاء معتوق حمزة فِي كتابها"الطلاق وآثاره".
لو لم يقع الطلاق البدعي لكان الطلاق البدعي أحق على فاعله من السني الحلال وإذا كان الرسول قد الزم الهازل بالطلاق تغليظاً عليه فمن باب أولى أن يلزم القاصد له مع تحريمه.
كما أننا لو أبطلنا الطلاق البدعي للزم من ذلك إبطال كثير من الطلاق فإن أكثره طلاق بدعي. (الطلاق وآثاره صـ 93)
القائلون بعدم وقوع الطلاق البدعي
عرفنا أن الأئمة الأربعة قالوا بوقوع الطلاق البدعي وفاعله آثم.
وخالف فِي هذا الشيعة الإمامية.
وجمع من العلماء مثل إبن تيمية وتلمذه ابن القيم. ق
قال العلامة محمد أبو زهرة: وحجتهم مستمدة من الآثار وأقوال الصحابة والتابعين مثل قول ابن عمر لرجل طلق امرأته وهي حائض:"لا يعتد به"وروي أن عبد الله بن مسعود كان يقول"من أتى الأمر أتى الأمر على وجهه فقد بين"
الله له - أي الحكم. وإلا فوالله ما لنا طاقة بمل ما تُحدثون،
ثم قال العلامة أبو زهرة: والآثار على ذلك مستفيضة.
ونقل العلامة محمد أبو زهرة رأي ابن القيم وما استدل به.
* من خذا قوله: الطلاق المحرم - لأنه بدعي - لا يرفع النكاح المتيقن. لأن المتيقن لا يُرفع إلا بمتيقن مثله.
* النكاح شرعه الله والطلاق البدعي لم يُشرعه الله ولا أذن فيه وقالوا: