وقد أمر الله بهذا {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} ففي العدة لا يجوز بُعدها عن بيت الزوجية وفراش الزوجية ، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً من الحب بعد الكره ، والرغبة فِي العودة بعد الطلاق.
وقد نسب البيت لهن {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} مع أن البيت غالباً مِلْكٌ الزوج ، حتى تعيش فِي راحة نفسية فلا تطلب الخروج.
أما إِن سلكت الفحش فِي القول أو فِي العمل فلا حكمة من بقائها فخروجها أفضل.
فالزوجة الفاحشة لا حرص عليها ولا خير فِي بقائها.
إذا ذهب الحمار بأمِّ عمرو ... فلا رجعت ولا رجع الحمار
3 -إذا مات أحد الزوجين فِي العدة ورثه الآخر لأن الزوجية قائمة حكماً فِي أثناء العدة.
4 -الطلاق الرجعي يُنقص عدد الطلقات التي شرعها الله سبحانه.
5 -ينتهي الطلاق الرجعي بانتهاء العدة.
فليسارع لردها ويتحول بعد انتهاء العدة إلى طلاق بائن بينونة صغرى وله أحكام تختلف عن الطلاق الرجعي.
6 -والأصل فِي الطلاق أن يكون طلاقاً واحداً رجعياً فما زاد عنها فإسراف نهينا عنه. لأنه لا فائدة منه. وإغلاق لباب لم يغلقه الله.
7 -قد يطلق الرجل زوجته وهو فِي مرض الموت ليحرمها من الميراث ومن هنا أوجب الشرع لها أن ترث ما دام العدة مستمرة.
8 -الطلاق الرجعي هو الأصل
الأصل فِي الطلاق هو الحظر ، وقد أبيح لضرورة ، فيقدر بقدر الضرورة.
وقد دعا الله للمراجعة فلا نعطل دعوة الله {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (سورة البقرة آية: 229)