وأخرج البيهقي عن ابن الزبير"أن ثابت بن قيس شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول ، وكان أصدقها حديقة فكرهته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ قالت: نعم ، وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا ولكن حديقته ؟ قالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها ، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأخرج البيهقي عن أبي سعيد قال:"أرادت أختي أن تختلع من زوجها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها ، فذكرت له ذلك ، فقال لها: أتردين عليه حديقته ويطلقك ؟ قالت: نعم ، وأزيده. فخلعها فردت عليه حديقته وزادته".
وأخرج البزار عن أنس قال:"جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت كلاماً كأنها كرهته ، فقال: أتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم. فأرسل إلى ثابت: خذ منها ذلك وطلقها".
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} قال: هذا لهما {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} قال: هذا لولاة الأمر {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} قال: إذا كان النشوز والظلم من قبل المرأة فقد أحل الله له منها الفدية ولا يجوز خلع إلا عند سلطان ، فإما إذا كانت راضية مغتبطة بجناحه مطيعة لأمره فلا يحل له أن يأخذ مما آتاها شيئاً.
وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال: إذا جاء الظلم من قبل المرأة حل له الفدية ، وإذا جاء من قبل الرجل لم يحل له منها شيء .
وأخرج عبد بن حميد عن عروة قال: لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة.
وأخرج عبد بن حميد عن الليث قال: قرأ مجاهد فِي البقرة (إلا أن يخافا) برفع الياء.
وأخرج ابن أبي داود فِي المصاحف عن الأعمش قال: فِي قراءة عبد الله (إلا أن يخافوا) .