عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:"سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. قَالَ: أنا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ. قَالَ: وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ".
وهذه الأحاديث وإن كانت عامة أو أنها تتحدث عن الرجال فالحكم يشمل النساء أيضًا لأنه لم يرد دليل يخصصه للرجال فقط ومعلوم قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ".
ومع هذا فقد جاءت الأحاديث تدل على مشروعية ختان الإناث منها:
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:"اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنْ الدَّفْقِ أَوْ مِنْ الْمَاءِ، وَقَالَ المُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَ. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأنا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ. فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأُذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهْ أَوْ يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ،"
فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"."
والشاهد في قولها:"وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ"والمراد ختان الرجل وختان المرأة.
قال أحمد: وفي هذا أن النساء كن يختتن.
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا تنهكي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ".
وفي لفظ"إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج".
قال الألباني: واعلم أن ختن النساء كان معروفًا عند السلف خلافًا لما يظنه من لا علم عنده.