وروي عن عمر رضي الله عنه، وعائشة أن عليه كفارة يمين وهو قول جماعة من التابعين.
وقال مالك:"يخرج ثلث ماله"وهو قول الزهري وغيره. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنه: يتصدق من ماله بمقدار الزكاة. وقد قبل: يعني بما جعل على نفسه. روي ذلك عن ابن عمر. وقال قتادة:"يهدي بدنة".
وقال/ جابر بن زيد:"إن كان ماله كثيراً نحو ألفين فعشرة، وإن كان وسطاً نحو ألف، فسبعة، وإن كان قليلاً نحو خمسمائة فخمسه."
ومن حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فلا شيء عليه عند أبن المسيب والقاسم بن محمد.
وقال الحسن وجابر بن زيد وطاوس والنخعي وعطاء وقتادة/ وغيرهم/"عليه كفارة يمين". وهو قول الشافعي.
وقال الشعبي ومالك وأبو حنيفة:"يمشي كما حلف".
وقال ابن شبرمة:"يحرم من يومه".
وقال مالك رضي الله عنه:"إن حنث فِي غير البلد الذي حلف فيه فعليه أن يأتي إلى ذلك البلد، فيمشي منه".
ومن حلف بعتق رقبة فحنث، فأكثر الناس [على أن عليه] كفارة يمين، وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة، وحفصة وقاله الحسن.
وقال عطاء:"يتصدق بشيء من حنث فِي العتق".
وقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وجماعة من الفقهاء:"يعتق من حلف إذا حنث".
وقوله: {والله غَفُورٌ حَلِيمٌ} .
أي غفور لأهل اللغو فِي الأيمان، حليم [في تركه] . العقوبة على أهل
اعتقاد الأيمان/ الكاذبة فلا يعاجلهم بها.
وقوله: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ} الآية.
الإيلاء عند ابن عباس هو: أن يحلف الرجل فِي الغضب ألا يجامع امرأته. وكذلك روي عن علي رضي الله عنه، وهو قول النخعي وقتادة والحسن. فإن حلف فِي غير غضب، فليس بمولي لأنه إصلاح.
وقد ق ل مالك رضي الله عنه:"من حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها فليس بمولي".