والتربص: التَّلَبُّثُ والانتظار، تَرَبَّصْتُ بالشيء تَرَبُّصًا، ويقال: ما لي على هذا الأمر رُبْصَةٌ، أي: تلبث.
وإضافة التربص إلى الأربعة أشهر أضافة المصدر، كقولك: بينهما مسيرة يوم، أو مسيرة في يوم، ومثله كثير.
وأما تفسير الإيلاء الشرعي وحكمه، فكل يمين يحلفها الرجل ويصير بها ممتنعًا من جماع امرأته أكثر من أربعة أشهرٍ فهو إيلاء، وما كان دون أربعة أشهر فليس بإيلاء. وإن حلف على أربعة أشهر، فقد اختلف الصحابة فيه، فذهب الأكثرون إلى أنه غير مُوْلي، وذهب ابن عباس إلى أنه مُولٍ.
وحالة الرضا والغضب سواء، إلا فيما يحكى عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: الإيلاء يمين في الغضب، فإذا حلف في حال الرضا فليس بإيلاء.
ثم إن جامع قبل مضي أربعة أشهر لزمته الكفارة عند عامّة الفقهاء والنكاح ثابت، وذهب الحسن وقتادة إلى أنه لا كفارة عليه، لقوله: {فَإِن فَاَءُو فَإِنَّ اَللهَ غَفُوُرٌ} رَحِيمٌ، وإن لم يجامع حتى انقضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة عند أبي حنيفة، ولا رجعة له، وهو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت وقتادة والكلبي.
وعند الشافعي: أنه إذا مضت أربعة أشهر والرجل ممتنع، فإن عفت المرأة ولم تطلب حقها من الجماع فلا شيء على الرجل، ولا يقع طلاق، وهما على النكاح ما أقامت على ذلك، وإن طلبت حقها وقف الحاكم زوجها فإما أن يطلق، وإما أن يطأ، فإن أباهما جميعًا طلق الحاكم عليه، وله أن يراجعها.
وهذا قول عُمَر، وعثمان، وعلي، وأبي الدرداء وابن عُمر وعائشة، ومذهب مالك.
وأبي ثور وأبي عبيد وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث.
وقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا} أي: رجعوا، والفَيْءْ في اللغة: الرجوعُ. قال الفراء: يقال: فاء يفيء فيئًا وفُيُوءًا وفَيْئةً، وهي المرَّة الواحدة، وإنما يصير راجعًا بالجماع، ويكفى من ذلك تغييب الحشفة في فرجها مرة واحدة.